روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | لا يجوز عمل تصميم.. لغلاف علب السجائر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > لا يجوز عمل تصميم.. لغلاف علب السجائر


  لا يجوز عمل تصميم.. لغلاف علب السجائر
     عدد مرات المشاهدة: 2442        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: أنا أعمل في مجال الاستشارات الهندسية، وصاحب العمل لديه عمل آخر في مجال التجارة ـ شركة سجائر للتدخين ـ وأنا أعمل في مجال الجرافيكس ـ التصاميم ـ

ويعطيني عملا لتصميم الغلاف لهذا المنتج ـ السجائر ـ علما بأني أبلغته منذ زمن أن هذا مرفوض لدي ولكنه مصر على أن أعمل هذه التصاميم.

أفيدونا هل أستمر في العمل؟ وهل علي ترك هذا العمل علما أنني أتقاضى راتبي من عمل الاستشارات الهندسية وليس من شركة الدخان، وعلما أن الرفض سيكون على حساب عملي؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعملك في مجال الاسشتشارات الهندسية لا حرج فيه ولو كان صاحب العمل يملك شركة للسجائر أو كان الراتب من ماله المختلط فلا حرج فيه لتعلق حرمة كسبه الخبيث بذمته لا بعين المال، وقد بينا أن معاملة مختلط المال جائزة، كما في الفتوى رقم: 66900.

لكن لو طلب منك تصميم غلاف السجائر فلا يجوز لك التعاون معه عليه وعمله له، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وإذا فعلت ذلك فأنت آثم لحرمة التدخين وكذا حرمة التعاون مع بائعه ومنتجه، كما بينا في الفتوى رقم: 117253.

وإذا كان رفضك للتعاون معه على تصميم أغلفة السجائر يؤثر على عملك معه وقد يؤدي إلى فصلك من العمل، فلا يبيح لك ذلك التعاون معه على الحرام.

ما لم تكن مضطرا للبقاء معه في العمل لتحصيل قوت يومك وسد حاجتك وحاجة من تعول ولا تجد عملا آخر مباحا، والحاجة تقدر بقدرها، ومتى زالت بوجود عمل مباح فلا يجوز ارتكاب الممنوع حينئذ.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب